Public Actions
Parliament passes Law No. 273 to amend Law No. 62 that established the National Human Rights Commission
قانون رقم 273
تعديل القانون رقم 2016/62 تاريخ 2016/10/27 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسانالمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 2020/6 (قانون موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة)
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الأولى: تعدل المادة 27 من القانون رقم 62 تاريخ 2016/10/27 لتصبح على الشكل الآتي:
موازنة الهيئة ونظامها المالي
أ - تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع ارقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
ب - يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في فصل خاص ضمن الموازنة يدرج في باب خاص بالهيئات الوطنية المستقلة المنشأة بموجب قوانين، وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها وفقا للأصول إلى وزير المالية ضمن المهلة المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
ج - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.
د - يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية والقوانين المرعية الإجراء.
ه - تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 2001/6/28 (قانون موازنة العام 2001).
المادة الثانية: تضاف إلى المادة 30 من القانون رقم 2016/62 تاريخ 2016/10/27 الفقرة (ب) لتصبح على الشكل الآتي:
مخصصات الأعضاء
أ - يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في محلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل.
ب - تبدأ الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد صدور المراسيم الناظمة للهيئة كافة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.