٣٠ نيسان/أبريل ١٩٦٦: إقرار قانون العمل التونسي [القانون رقم ٦٦-٢٧ الصادر في ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٦٦]
وضعَ قانون العمل التونسي أُسُس نظام الحماية الاجتماعية القائم على الاشتراكات، كما شملَ الحقوق المكتسبة مسبقًا ضمن الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق الحيطة الاجتماعية (لموظّفي/ات القطاع العام) وضمن قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (للعاملين/ات في القطاع الخاصّ). بالتالي، يُعزِّز قانون العمل التمييز بين موظّفي/ات القطاع العام والعاملين/ات في القطاع الخاصّ فيما يتعلّق ببرامج الضمان الاجتماعي والحقوق. ويمكن تقييم التمييز بين القطاعَيْن العام والخاصّ في برامج الضمان الاجتماعي من خلال تحليل أنظمة إجازات الأمومة التي ينصّ عليها قانون العمل. فالمدّة المقرّرة لإجازة الأمومة تقتصر على شهر واحد لمعظم العاملات، مع استثناءٍ ملحوظٍ لموظّفات الدولة اللواتي يحصلن على إجازة أمومة تمتدّ على شهرَيْن. وتتلقّى النساء العاملات في القطاع الخاصّ ٦٧% من متوسّط الأجر اليومي خلال إجازة الأمومة، بينما تتلقّى النساء العاملات في الزراعة ٥٠% من الأجر اليومي الموحّد (المُحتسَب على أساس الحدّ الأدنى المضمون للأجور في القطاع الزراعي [SMAG](. أمّا بالنسبة لموظّفات الدولة، فيتقاضين أجرًا كاملًا خلال إجازة الأمومة.