وزارة العمل عدّلت الأنظمة التي تحصر مهن معيّنة باللبنانيين/ات
أصدر وزير العمل، مصطفى بيرم، مرسومًا وزاريًا يسمح بممارسة المهن التي كانت ممنوعة سابقًا للفلسطينيين/ات المُسجَّلين/ات في وزارة الداخلية، والمواطنين/ات الأجانب من أم لبنانية (الذين لا يستطيعون الحصول على الجنسية اللبنانية)، والأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية والمولودين في لبنان والمُسجَّلين في وزارة الداخلية. تشمل أبرز المهن المتوفّرة حاليًا لهؤلاء المواطنين/ات: مهن الإدارة العامّة والمهن التي تتطلّب عضوية نقابية مثل الطبّ والقانون والهندسة والنقل العام. لكَّن فعّالية هذا الإجراء تُشكِّل موضوع جدل للأسباب التالية: ١) إنَّ مزاولة هذه المهن من قِبَل المواطنين/ات غير اللبنانيين/ات تحتاج إلى تغييرات قانونية أو تغييرات في نظام النقابات العمّالية والنقابات المهنية؛ ٢) أعربت بعض الشخصيات السياسية وبعض ممثّلي النقابات عن اعتراضهم على سياسة الوزارة؛ ٣) يجوز إلغاء المرسوم الوزاري من قِبَل الوزير المقبل؛ ٤) إنَّ وزارة العمل لم تُناقِش أو تُقدِّم أيّ خطة تنفيذية تكفل فعّالية المرسوم.