تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسماح للّاجئين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان بالاستفادة من تعويض نهاية الخدمة [المرسوم رقم ٢٠١٠/١٢٨]
Friday, January 1, 2010
إنَّ حصول الأشخاص غير اللبنانيين/ات على تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يخضع لشرط المعاملة بالمثل: فإذا كانَ البلد يسمح للبنانيين/ات بالاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، عندئذٍ يُسمَح لمواطني/ات هذا البلد بالاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان. لطالما أُقصي اللاجئون/ات الفلسطينيون/ات في لبنان من الحصول على تقديمات الصندوق، لأنَّ مبدأ المعاملة بالمثل لا ينطبق في حالتهم. فبعد إقرار هذه التعديلات على القانون، أُعطيَ للّاجئين/ات الفلسطينيين/ات حقّ الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة، لكنّهم ما زالوا محرومين من التقديمات الأخرى التي يمنحها الصندوق، بما في ذلك الضمان الصحّي؛ وتقديمات المرض والأمومة؛ والوفاة غير المرتبطة بالعمل؛ وإجازة الأمومة؛ وعدم القدرة الجزئية على العمل بسبب مرض.