المصادقة على «اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة»
صادقت الحكومة اللبنانية على «اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة» الصادرة في عام ١٩٧٩ والتي تنصّ على تطبيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل على مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن بينها الحقوق المتعلّقة بالحماية الاجتماعية. لكنَّ الحكومة اللبنانية أبدت تحفّظات قانونية متعدّدة حول المادّة ٩ (٢) مثلًا التي تنصّ على ما يلي: «تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها»؛ فضلًا عن المادّة ١٦ (١) (ج) و(د) و(و) و(ز) بشأن الحقّ في اختيار اسم العائلة. أمّا فيما يتعلّق بقضايا الحماية الاجتماعية، ورغم المصادقة على هذه الاتّفاقية، ١) لا يمكن للمرأة المنتسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحصول على مخصّصات الأولاد إلّا إذا كانَ زوجها غير منتسب - ولا يمكنه الانتساب - للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ ٢) لا يُقدِّم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إجازة أبوّة (أو مخصّصات من هذا القبيل)، ما يُشير ضمنيًا أنَّ المرأة هي التي تهتمّ بالأولاد؛ ٣) يحقّ للمرأة التي تتقاعد في غضون ١٢ شهرًا من زواجها الحصول على تعويضات نهاية الخدمة، ما يدفعها إلى ترك العمل وخسارة التقديمات.