Public Actions

Parliament passes Law No. 248 to exempt tourism facilities from penalty for failing to pay taxes and fees by the due date

Date: 
Friday, November 12, 2021

قانون رقم 248

يرمي إلى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر، لا تتوجب غرامات التأخير في التصريح والتسديد عن الضرائب والرسوم المتوجبة على المؤسسات السياحية المرخصة من وزارة السياحة، التي ترتبت ابتداء من 2019/10/1، وكما لا تتوجب أية فائدة إضافية على الأقساط التي سبق تقسيطها وتخلفت هذه المؤسسات عن تسديدها خلال الفترة من 2019/10/1 ولغاية 2021/12/31.

للاستفادة من هذه الأحكام، يقتضى تسديد الضرائب والرسوم والاشتراكات والفوائد المحتسبة في مهلة أقصاها 2022/3/31، كما يمكن تقسيط هذه المبالغ لمدة سنة على أربعة أقساط فصلية متساوية، يستحق القسط الأول منها بتاريخ 2022/3/31، بفائدة نسبتها 1%.

تشمل الأحكام الواردة أعلاه ما يلي:

- اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- رسوم السير السنوية.

- رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت.

- رسوم إقامة العمال الأجانب.

- مخالفات السير.

- الضريبة على القيمة المضافة.

- الضريبة على الأرباح وعلى المبالغ المقتطعة من قبلها.

- ضريبة الأملاك المبنية على العقارات التي تملكها أو تستثمرها هذه المؤسسات.

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار من وزير المالية.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

الجريدة الرسمية - العدد 46 - 2021/11/18

 

Acting Bodies: 
Lebanese Parliament
Type: 
Laws
Categories: 
Fiscal measures
Impact: 
National
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable