Public Actions
Parliament passes Law No. 239 to add provisions to the Law on the Protection of areas affected by Beirut Port’s blast to exempt those who suffered damage in the blast from the payment of any judicial fees in any judicial procedure linked with the blast
قانون رقم 239
اضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها)
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
تضاف إلى المادة السادسة من القانون رقم 2020/194 الذي يرمي إلى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، الفقرة التالي نصه:
"ثاني عشر:
أولا: خلافا لأي نص آخر، يعفي جميع الأشخاص، الطبيعيين أو المعنويين، الذين تعرضوا لأي ضرر، من أي نوع كان، ماديا أو معنويا، مباشرا أو غير مباشرا، حاليا أو مستقبليا بنتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020، وورثهم، من تأدية جميع الرسوم القضائية، النسبية أو المقطوعة على أنواعها، والطوابع وتمغة المرافعة وتسجيل الوكالات ودفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع القضايا والإجراءات والدعاوى والشكاوى والمعاملات والطلبات والمراجعات والطعون التي لها صلة بالأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 أو بالحقوق المترتبة من جراء هذه الأضرار، بما في ذلك طلبات حصر إرث الأشخاص المتوفين بنتيجة الانفجار والمطالبة بالتعويض عن الأضرار، المقدمة منهم أو عليهم مع أي شخص كان وعن جميع الأوراق التي يبرزونها والمعاملات التي يطلبونها لدى جميع المحاكم العادية والاستثنائية والدوائر والمجالس واللجان على أنواعها ودرجاتها ووظائفها وصفاتها من إدارية ومدنية وتجارية وجزائية وعسكرية وعقارية وتنفيذية وشرعية ومذهبية، وفي أية مرحلة كانت، بداية واعتراضا واستئنافا وتمييزا وتصحيحا وإعادة محاكمة واعتراض الغير ودعوى مداعاة الدولة، وبأية صفة كانت، أكانوا مدّعين أو مدعى عليهم أو أشخاص ثالثين.
يشمل هذا الإعفاء رسوم الدعاوى المدنية والتجارية زالإدارية والجزائية والرسوم لدى دوائر التنفيذ والدوائر العقارية والمحاكم الشرعية والمذهبية ورسوم المحاكم الاستئنافية ومحكمة التمييز ورسوم القلم والتسجيل والدعوى والتبليغ والصورة والقرارات والأحكام والدلالة والنفقات القضائية على أنواعها.
ثانيا: تطبق الأحكام المنصوص عليه في هذه المادة فور نشرها في الجريدة الرسمية على جميع القضايا والإجراءات والدعاوى والمعاملات والطلبات والشكاوى والمراجعات والطعون المنوي تقديمها بعد هذا التاريخ.
ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية - ملحق العدد 29 - 2021/7/22