Public Actions

Parliament passes Law No. 214 that regulates operations to recover assets resulting from corruption crimes

Date: 
Thursday, April 8, 2021

The Law No. 214 of 08/04/2021 published in the Official Gazette No 15 dated 15/04/2021, concerns operations to recover assets resulting from corruption crimes (Ill-gotten assets), regardless of the nature of the asset, whether located on Lebanese territory or abroad, and whether they are still in the property of the perpetrator or transmitted to a third party. 

The function of the Fund Recovery Department of the National Commission to combat corruption is to coordinate with all relevant bodies, as well as with the Special Investigation Committee (SIC) regarding the related prosecutions. In addition, it organizes strategies to recover said funds. It pursues the recovery operations with the competent administrative and judicial bodies. It specifies the obstacles facing this recovery. If necessary, it can rely on any Lebanese or foreign expert, natural person or legal entity. The deliberations are secret and anyone who attends is bound by professional secrecy. The Department has the right to ask the administration for any information which it finds necessary. Every three months, a public hearing is held with the information providers. This department presents a detailed report each year, including its operations.

[...]

قانون رقم 214 

قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد

[...]

مادة وحيدة:
- صدق اقتراح القانون الرامي إلى استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

[...]

الأسباب الـموجبة
تعتبر إتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الفساد لعام 2003، والتي أصبح لبنان دولة طرفًا فيها منذ عام 2009، أن «إسترداد الـموجودات» ركنٌ من أركان مكافحة الفساد، وقد كرّسته في الـمادة الواحدة والخمسين منها كمبدأ أساسي من مبادئ الإتفاقية، كما وأفردت له فصلها الخامس، وضمنته العديد من الأحكام التي تدعو الدول الى تعزيز منظوماتها القانونية الداخلية وتطوير التعاون في ما بينها في هذا الشأن.
ترافق ذلك مع تنامي الاهتمام العالـمي بموضوع "إسترداد الـموجودات" على مستوى الحكومات والشعوب في عدة دول حول العالـم، بما فيها ـلبنان حيث برز عنوان «إسترداد الأموال الـمنهوبة» في الخطابين الرسمي والشعبي، وتحوّل الى مطلبٍ إصلاحيٍّ تُعلّق عليه الامال.
في الـمقابل، تبـيّـن الدراسات الصادرة عن الـمنظمات الدولية الـمختصة عدة إشكاليات مفاهيمية وقانونية وتطبيقية تحول دون تحقيق نجاحات كبيرة في مجال «إسترداد الـموجودات»، ما يجعل الفجوة شاسعة ما بين الأمال الـمعقودة على هذا الأمر من جهة والنتائج الـمتحققة على الأرض في مختلف أنحاء الـمعمورة من جهة أخرى، وبالتالي يستوجب من أي دولة راغبة في تحقيق إنجازات أفضل في هذا الـمجال أن تضاعف جهودها وتتخذ جميع التدابير الآيلة الى ذلك، بدءًا بالتدابير التشريعية إذا لزم الأمر.
وبما أنه اتضح من مراجعة أحكام الاتفاقية الـمذكورة، التي ألتزم لبنان بتطبيقها، أن مسألة «استرداد الـموجودات» تخضع لـمنظومة متكاملة تنطلق من وجود قوانين فعالة لـ (1) الوقاية من الفساد ومنع حدوثه، و(2) تجريم أشكاله الـمختلفة وإنفاذ القانون في وجه مرتكبيه وشركائهم وجميع الـمتدخلين معهم، و(3) التعاون الدولي،
وبما انه اتضح أيضا أن «استرداد الـموجودات» هي عملية متكاملة تشمل أعمال التتبع والتجميد والحجز والـمصادرة والإسترداد وما يقوم مقامها، في شأن الأموال الـمنقولة وغير الامنقولة، الـموجودة داخل الدولة أو خارجها، والتي تكون قد تأتّت بشكل مباشر أو غير مباشر عن الجرائم الـمشمولة بالإتفاقية، إضافة الى ما يرتبط بهذه الاموال من حقوق وما ينتج عنها أو بمناسبتها من مداخيل وأرباح بحسب الأحوال،
وحيث أن لبنان يمتلك عددا من القوانين التي تتفق مع أحكام الإتفاقية الـمذكورة، وتساعد الى «إسترداد الـموجودات»، ولكنها تحتاج إلى جهود تطبيقية حثيثة على أرض الواقع من جهة، وإلى نصوص تشريعية مكمّلة من جهة أخرى،
يقرّ مجلس النواب هذا القانون الساعي الى إضافة مكونّ رئيسي الى منظومة مكافحة الفساد في لبنان ومنع الفاسدين وشركائهم من التمتّع بالأموال الـمحصلة بسبب جرائمهم وذلك من خلال:
أولاً: إزالة الإلتباس الـمفاهيمي السائد حول ما يُسمى شعبويا بـ «إسترداد الاموال الـمنهوبة» وإرساء مفاهيم وتعريفات واضحة في هذا الشأن تنسجم مع الـمعايير الدولية والقوانين اللبنانية.
ثانياً: إنشاء آلية للتخطيط والتنسيق والـمتابعة تجمع الجهات الرئيسية صاحبة الإختصاص التي تترتب عليها مسؤولية العمل على إستعادة الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد وجرائم تبييض الاموال الناتجة عنها وإعطائها أيضاً صلاحية اقتراح ما يلزم من مصالحات و لتيسير الإستعادة.
ثالثاً: إنشاء صندوق وطني مستقل لإدارة الأموال قيد الاستعادة والـمستعادة وجعله منسجما مع مبادئ سنتياغو لصناديق الثروة السيادية والتوصيات الـمتعلقة بتطبيق اتفاقية الأمم الـمتّحدة في شأن إدارة الـموجودات ومتطلبات تفعيل التعاون الدولي في هذا الشأن.
بإقرار هذا القانون، يصبح الأمل معقودا على جهود تطبيقه ووعي الجميع بأهميته وضرورة مساءلة القيمين على تلك الجهود، لأن من شأن ذلك أن يُسهم بشكل فعال في جهود مكافحة الفساد على درب تحقيق التنمية الـمستدامة، وتلبية تطلعات اللبنانيات واللبنانيين في هذا الشأن، والتعبير عن إنفتاح لبنان على التعاون الدولي ورغبته ببناء الثقة الـمتبادلة مع الدول الصديقة، بما يتماشى مع مقتضيات الـمعايير العالـمية والـممارسات الجيدة، ويتماهى مع مبادئ «الـمنتدى العالـمي لإسترداد الـموجودات «الـمتمثلة بـ «الشفافية والـمساءلة، وتحقيق مصلحة الشعب الـمتضرّر، واستخدام الـموجودات في دعم مكافحة الفساد ومعالجة أثاره وتحقيق أهداف التنمية الـمستدامة، وإشراك الأطراف غير الحكوميين في الجهود ذات الصلة».

 

الجريدة الرسمية - العدد 15 - 2021/4/15

Acting Bodies: 
Lebanese Government
Type: 
Laws
Categories: 
Economic measures (State budget, rent law, wages...)
Impact: 
National
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable