Public Actions

Parliament passes Law No. 210 to protect the funds of the National Social Security Fund and the benefits of the insured

Date: 
Wednesday, December 30, 2020

قانون رقم 210

يرمي إلى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات الـمضمونين

أقر مجلس النواب، 

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة:
-­ إضافةً إلى الامتياز الـمنصوص عنه في الـمادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي، وخلافاً لأي نص آخر، يمنع منعاً مطلقاً التصرف بأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وديونه، أو الحسم منها أو اقتطاعها، من أي جهة كانت ومهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما لجهة الإجراءات الاقتصادية أو النقدية لـمعالجة الوضع الاقتصادي أو النقدي في البلاد، كما ويحظر على أي كان، بمن فيهم مجلس الوزراء أو الـمصرف الـمركزي، وعلى جميع الـمصارف اللبنانية أو الأجنبية العاملة في لبنان بموجب أحكام قانون النقد والتسليف، الـمساس بأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وديونه سواء أكانت هذه الأموال مودعة في حساباته لديها بالعملة الوطنية أو بالعملة الأجنبية، كما وتعتبر مشمولة بأحكام هذا القانون جميع أموال الصندوق الـمودعة لدى الـمصرف الـمركزي أو الـمصارف العاملة في لبنان لا سيما: الودائع الـمصرفية العائدة لهذا الصندوق وأمواله الـمكتتب بها بسندات خزينة، أو بشهادات إيداع في الـمصرف الـمركزي، وأية أموال مستثمرة لصالحه أو مودعة له أو سندات مالية مهما كان نوعها سواء تمّ الاكتتاب بها لدى الـمصارف أو لدى مصرف لبنان، ويتوجب على الـمودع لديه أو الـمستثمر لديه، أياً كان، أداء هذه الأموال فور طلبها وبالعملة الـمودعة بها، وتتمتع جميع الأموال الـمذكورة بصفة الامتياز ويعفى هذا الامتياز من التسجيل، كما تعتبر هذه الأمـوال والـودائـع مستحقة الأداء والتسليم للصندوق قبل أية وديعة وأياً كان الامتياز الذي تتمتع به تلك الوديعة، وفي أي ظرف كان، ولا سيما في حالات الافلاس أو الحل أو التصفية أو في حالة التوقف عن الدفع أو وضع اليد الـمـنصوص عنها في القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته والقانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 وتعديلاته، وأية حالة يتعرّض فيها الـمودع لديه لعدم الـملاءة.
- يتوجب على كافة الـمصارف العاملة في لبنان التسديد الفوري للتقديمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حساباته الـمفتوحة لديها، للـمضمونين وأصحاب العلاقة الـمستفيدين والـمنصوص عنهم في قوانينه وأنظمته، ودون أي تأخير.
-­ إن مخالفة أحكام هذا القانون تعرّض مرتكبها لعقوبة الأشغال الشاقة الـمؤقتة لـمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الـمبلغ الـمطلوب سداده ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله إضافةً إلى التجريد الـمدني، كما ويتعرّض ممثلو الأشخاص الحقيقيون والـمعنويون الذين يمتنعون عن تنفيذ هذا القانون لنفس العقوبة الـمشار إليها إضافةً إلى أنهم ملزمون بالتضامن مع الشخص الـمعنوي بدفع الـمبالغ الـمطلوب سدادها والغرامات والعطل والضرر والنفقات كافة.
-­ تلاحق مخالفات هذا القانون أمام الـمحاكم الجزائية وفقاً للأصول العاجلة وتقام الدعوى من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
-­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

Acting Bodies: 
Lebanese Parliament
Type: 
Laws
Categories: 
Economic measures (State budget, rent law, wages...)
Impact: 
National
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable