Public Actions
Parliament amends Article 29 of Legislative Decree No. 116 Date of 12/6/1959 (administrative organisation)
قانون
تعديل المادة 29 من المرسوم الاشت ا رعي
رقم 116 تاريخ 12 / 6 / 1959 وتعديلاته )التنظيم الإداري(
المادة الأولى:
تعدل المادة 29 من المرسوم الإشت ا رعي رقم 116 تاريخ 12 / 6 / 1959 وتعديلاته، )التنظيم الإداري(
بحيث تصبح كما يلي:
يعيّن القائمقام من بين موظفي الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام من الدرجة الخامسة على الاقل «
الذين تجاو زوا الخامسة والثلاثين من العمر وأنهوا بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع الى الفئة الثانية،
على أن يكونوا من حملة الاجازة في الحقوق اللبنانية أو من خريجي المعهد الوطني للادارة من الدرجة
العليا من فرع الاعداد لوظائف الفئة الثالثة الادارية قسم الادارة العامة والقانون أو من موظفي الفئة - –
الثالثة الذين أمضوا في هذه الفئة أكثر من عشر سن وات خدمة فعلية ويحملون أي من الإجا ا زت التالية:
.» العلوم السياسية والإدارية، إدارة الأعمال، العلوم المالية، العلوم الإدارية، العلوم الاقتصادية
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بما أن قانون التنظيم الإداري الصادر بالمرسوم الاشت ا رعي رقم 116 تاريخ 12 / 6 / 1959 قد
حدد في المادة 29 منه شروط تعيين القائمقام وفقاً لما يلي:
يعيّن القائمقام من بين خريجي قسم الإدارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد «
الوطني للإدارة والإنماء أو من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في الإدا ا رت العامة الذين يحملون
.» إجازة في الحقوق وقضوا سنتين على الأقل في الخدمة في الفئة المذكورة بعد نيلهم الإجازة في الحقوق
وبما أن الشروط المذكورة أعلاه قد جرى النص عليها عندما كانت وظيفة قائمقام هي من وظائف
الفئة الثالثة في الملاك الإداري العام، في حين أنها حالياً من وظائف الفئة الثانية في الملاك المذكور.
ولما كان قسم الإدارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للإدارة
والإنماء قد حلت محله الدرجة العليا في المعهد الوطني للإدارة التي تعد لوظائف الفئة الثالثة.
وبما أنه يشترط للترفيع إلى الفئة الثانية في الملاك الإداري العام أن يكون الموظف من الفئة
الثالثة في هذا الملاك من الدرجة الخامسة على الأقل وأنهى بنجاح الدورة التدريبية المؤهلة للترفيع إلى
الفئة الثانية.
وبما أن وظيفة قائمقام تفترض في من يشغلها أن تكون لديه الخبرة والمعرفة الإدارية والقانونية
الضرورية للقيام بمهامها التي استمدها من مؤهلاته العلمية وسنوات خدمته التي قضاها في الإدارة العامة.
لذلك،
تمّ إعداد مشروع القانون المرفق، وإذ نحيله إلى المجلس النيابي الموقر آملين إق ا رره.