Public Actions

Ministry of Interior and Municipalities exempts those affected by Beirut port blast from fees for rehabilitation permit

Date: 
Wednesday, January 27, 2021

وزارة الداخلية والبلديات

قرار رقم 98 إعفاء المتضررين من انفجار في مرفأ بيروت من رسوم رخص الترميم

[...]

المادة الأولى: يعفى الـمتضررون من جراء الانفجار الذي وقع بتاريخ 4 /آب/ 2020 في مرفأ بيروت من الرسوم التي تتوجب على رخص الترميم وذلك لـمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 21/10/2025، كما تعفى من الرسوم اعمال اعادة البناء شرط ان يكون البناء الـمراد تشييده مماثل للبناء الـمهدوم أو الـمدمر دون اية اضافات او زيادات في الـمساحات الـمبنية او تغير في الـمنظور الخارجي للبناء السابق.

المادة الثانية: يعفى الـمتضررون من الرسم البلدي عـلـى القيمة التأجيرية عن كافة الأقسام والوحدات العقارية التي يشغلونها والتي تهدمت او تضررت من الانفجار وذلك اعتباراً من 1/1/2020 ولغاية 31/12/2021، فـي حـيـن يستمر الاعفاء من تـلـك الـرسـوم وعن تلك الوحدات والاقسام غير الـمرممة او غير الـمنجزة الى حين انتهاء اعمال الترميم واعادة الاعمار اذا استمرت تلك الاعمال الى ما بعد 31/12/2021، على ان لا تتجاوز الـمهلة الـمحددة في الـمادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة: تطبق أحكام الـمادة الثانية من هذا القرار على الوحدات العقارية والاقسام في حال كانت قيمة اصلاح الاضرار الـمتأتية من الانفجار تفوق الرسم عـلـى القيمة التأجيرية وفق التخمين الـمقدر من قبل اللجنة الـمشكلة بموجب الـمادة الثانية من القانون رقم 194/2020 .

المادة الرابعة: تحدد الابنية الـمتضررة التي تطبق عليها احكام هذا القرار ضمن الـمناطق العقارية التالية: الـمرفأ، الصيفي، الـمدور، والرميل بالاضافة الى الأبنية التي يتم مسح اضرارها خارج الـمناطق العقارية الـمذكورة آنفاً وفقاً للآلية والـمعايير الـمعتمدة من قبل الجيش اللبناني.

المادة الخامسة: يعفى من الرسوم البلدية على القيمة التأجيرية، كافة الشاغلين للوحدات العقارية والاقسام، السكنية وغير السكنية، الذين تضرروا بأي ضرر جسماني اياً تكن نتيجته، هم او ورثتهم في حال وفاتهم نتيحة الانفجار.

المادة السادسة: تعتبر الرسوم البلدية الـمسددة عـن القـيـمـة التأجيرية للعام 2020 عن الوحدات العقارية والاقسام السكنية وغير السكنية الـمشمولة بأحكام هذا القرار بمثابة دفعة عن الرسوم الـمتوجبة عن العام 2022 .

المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

 

الجريدة الرسمية - العدد 5 - 2021/2/4

Acting Bodies: 
Lebanese Government
Type: 
Resolutions
Categories: 
Fiscal measures
Impact: 
Local
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable