Public Actions

Ministry of Finance exempts donations and foreign aid received to overcome Beirut port blast from all fees and from VAT

Date: 
Thursday, October 29, 2020

مرسوم رقم 7850

قبول وإعفاء الهبات والمساعدات الخارجية التي تقدم الى لبنان لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت من كافة الرسوم ومن الضريبة على القيمة المضافة

المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر تقبل وتعفى الهبات والمساعدات التي تقدم الى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام، والى الجمعيات والهيئات والطوائف، من جهات خارجية، بناء على كتب صادرة عن الهيئة العليا للإغاثة، من:
- جميع الرسوم لا سيما رسم الطابع المالي والرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي والمالية والمرفئية ومن الرسم المفروض بموجب المادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،
- الضريبة على القيمة المضفة على عمليات الإستيراد المتعلقة بهذه الهبات والمساعدات،
كما تعفى مع حق الحسم عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة على القيمة المضافة، التي تقدم من قبل أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، لصالح هذه لإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام والجمعيات والهيئات والطوائف، تنفيذا لهذه الهبات والمساعدات.

المادة الثانية: يطبق هذا المرسوم على الهبات والمساعدات التي يتم منحها اعتبارا من 4/8/2020 ولغاية 3/8/2021، وتحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيقه بقرار من وزير المالية،

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 4/8/2020 

Acting Bodies: 
Lebanese Government
Type: 
Decrees
Categories: 
Fiscal measures
Impact: 
Local
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable