Public Actions
Ministry of Agriculture regulates the import of fruit and vegetable to protect the national production
وزارة الزراعة
قرار رقم 1/340
السماح باستيراد بعض أنواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة
[...]
ولتفادي انتقال آفات حجرية ضمن المنتجات النباتية المستوردة، وكذلك حماية الإنتاج الوطني
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يسمح استيراد السلع ضمن الفترات المحددة خلال السنة وفقا للجدول التالي:
البند الجمركي | السلعة | الفترات المسموح بها الاستيراد دون إذن مسبق |
07031090 | البصل | من 15 كانون الأول لغاية 31 آذار |
080610 | العنب | من 15 كانون الأول لغاية 15 نيسان |
080711 080719 |
البطيخ الشمام |
من 15 تشرين الأول لغاية 5 أيار |
080830 | الاجاص | من 15 كانون الأول لغاية 1 حزيرا |
080390 | الموز | من 1 أيار لغاية 31 آب |
071120 | حب الزيتون | من 1 شباط لغاية 15 أيلول |
المادة الثانية: يخضع استيراد كل من زيت الزيتون والتفاح والحمضيات والبطاطا إلى إذن استيراد مسبق على مدار العام.
المادة الثالثة: بالنسبة للمسوردات من جمهورية مصر العربية، يراعي البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الموقع بين البلدين (القانون 48 تاريخ 1998/9/10) على أن يخضع استيراد البصل والبطاطا إلى إذن استيراد مسبق ضمن الفترة المحددة في البرنمج التنفيذي المشار إليه سابقا.
المادة الرابعة: بالنسبة للسلع المستوردة من سوريا والأردن، بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار، يسمح باستيرادها ضمن الفترات المحددة خلال السنة وفقا للجدول التالي:
البند الجمركي | السلعة | الفترات المسموح بها الاستيراد دون إذن مسبق |
070200 | بندورة | من 15 تشرين الثان لغاية 1 آذار |
070700 | خيار وقثاء | من 15 تشرين الثاني لغاية 1 آذار |
070810 | بازيلا | من 15 تموز لغاية 1 آذار |
07089010 | فول | من 15 تموز لغاية 1 آذار |
070960 | فليفلة | من 15 تشرين الثاني لغاية 1 نيسان |
070993 | قرع وكوسى | من 15 تشرين الثاني لغاية 1 نيسان |
073930 | باذنجان | من 15 تشرين الثاني لغاية نيسان |
المادة الخامسة: يُسمح وعلى مدار العام باستيراد باقي السلع غير الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بالاستيراد من مصر، سوريا والأردن.
المادة السادسة: على كل مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق لاستيراد السلع خارج الفترات المحددة في الجدول أعلاه (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه إلى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.
المادة السابعة: يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية إلى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه إلى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول ‘لى الإذن.
يرفق بالطلب المستندات التالية:
1. نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:
2. نوع وصنف السلعة - الوزن - طريق التوضيب - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية
3. صورة عن هوية صاحب العلاقة
المادة الثامنة: يسمح باستيراد السلع الواردة عبر مطار رفيق الحريري الدولي لكمية 250 كلغ كحد أقصى دون إذن مسبق خارج الفترات المحددة في المادة الأولى.
المادة التاسعة: يلغى كل نص سابق مخالف لهذا القرار.
المادة العاشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
الجريدة الرسمية - العدد 41 - 2021/10/14