Public Actions

Ministry of Agriculture regulates the import of fruit and vegetable to protect the national production

Date: 
Wednesday, September 29, 2021

وزارة الزراعة

قرار رقم 1/340

السماح باستيراد بعض أنواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة

[...]

ولتفادي انتقال آفات حجرية ضمن المنتجات النباتية المستوردة، وكذلك حماية الإنتاج الوطني

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يسمح استيراد السلع ضمن الفترات المحددة خلال السنة وفقا للجدول التالي:

البند الجمركي السلعة الفترات المسموح بها الاستيراد دون إذن مسبق
 07031090 البصل من 15 كانون الأول لغاية 31 آذار
080610 العنب من 15 كانون الأول لغاية 15 نيسان

080711

080719

البطيخ

الشمام

من 15 تشرين الأول لغاية 5 أيار
080830 الاجاص من 15 كانون الأول لغاية 1 حزيرا
080390 الموز من 1 أيار لغاية 31 آب
071120 حب الزيتون من 1 شباط لغاية 15 أيلول

المادة الثانية: يخضع استيراد كل من زيت الزيتون والتفاح والحمضيات والبطاطا إلى إذن استيراد مسبق على مدار العام.

المادة الثالثة: بالنسبة للمسوردات من جمهورية مصر العربية، يراعي البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الموقع بين البلدين (القانون 48 تاريخ 1998/9/10) على أن يخضع استيراد البصل والبطاطا إلى إذن استيراد مسبق ضمن الفترة المحددة في البرنمج التنفيذي المشار إليه سابقا.

المادة الرابعة: بالنسبة للسلع المستوردة من سوريا والأردن، بالإضافة إلى ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار، يسمح باستيرادها ضمن الفترات المحددة خلال السنة وفقا للجدول التالي:

البند الجمركي السلعة الفترات المسموح بها الاستيراد دون إذن مسبق
 070200 بندورة من 15 تشرين الثان لغاية 1 آذار
070700 خيار وقثاء من 15 تشرين الثاني لغاية 1 آذار
070810 بازيلا من 15 تموز لغاية 1 آذار
07089010 فول من 15 تموز لغاية 1 آذار
070960 فليفلة من 15 تشرين الثاني لغاية 1 نيسان
070993 قرع وكوسى من 15 تشرين الثاني لغاية 1 نيسان
073930 باذنجان من 15 تشرين الثاني لغاية نيسان

المادة الخامسة: يُسمح وعلى مدار العام باستيراد باقي السلع غير الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بالاستيراد من مصر، سوريا والأردن.

المادة السادسة: على كل مستورد أن يحصل على إذن استيراد مسبق لاستيراد السلع خارج الفترات المحددة في الجدول أعلاه (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار) يسلمه إلى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الاستيراد.

المادة السابعة: يقدم طلب إذن الاستيراد المسبق (ملحق رقم 2) في مديرية الثروة الزراعية إلى مصلحة التصدير والاستيراد التي تبدي رأيها وترفعه إلى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري للحصول ‘لى الإذن.

يرفق بالطلب المستندات التالية:

1. نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن: 

2. نوع وصنف السلعة - الوزن - طريق التوضيب - صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية

3. صورة عن هوية صاحب العلاقة

المادة الثامنة: يسمح باستيراد السلع الواردة عبر مطار رفيق الحريري الدولي لكمية 250 كلغ كحد أقصى دون إذن مسبق خارج الفترات المحددة في المادة الأولى.​

المادة التاسعة: يلغى كل نص سابق مخالف لهذا القرار.

المادة العاشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

 

الجريدة الرسمية - العدد 41 - 2021/10/14

Acting Bodies: 
Lebanese Government
Type: 
Resolutions
Categories: 
Economic measures (State budget, rent law, wages...)
Impact: 
National
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable