Public Actions
Government gives the Ministry of Finance a treasury advance of 4860 billion to be cashed to all public servants and retired public servants in the form of temporary social assistance
مرسوم رقم 9022
إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لدفع مساعدة اجتماعية مؤقتة العاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإمكانية إعطاء سلف خزينة للمستفيدين من أحكام المرسوم رقم 8838 تاريخ 2022/02/22
[...]
المادة الاولى: تعطي وزارة المالية - مديرية المالية العامة- سلفة خزينة بقيمة 4860 مليار ل.ل.
الغاية من السلفة:دفع المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الادارات العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية: السلطات العامة، الموظفين، المتعاقدين، الاجراء، الاجهزة العسكرية والأمنية، القضاة، الاجراء المياومين، العاملين بالفاتورة، مقدمي الخدمات الفنية، السلك التعليمي بمختلف مراحله وأنواعه: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني بالاضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
طريق تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير المالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدورا هذا المرسوم ولغاية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور عذا المرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - للعام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
المادة الثانية: لا يجوز للجهة المستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة الثالثة: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
المادة الرابعة: في حال عدم توفر الاعتمادات اللازمة لدى أي من أشخاص القانون الاعام المذكورين في المادة الأولى من المرسوم رقم 8838 تاريخ 2022/02/22 يكمن للجهة المعنية بعد التأكيد من عدم القدرة على تسديد المساعدة الاجتماعية المؤقتة لمستحقيها، طلب سلفة خزينة وفقا لأحكام المادة 203 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية.
المادة الخامسة: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير المالية والوزير المختص.
المادة السادسة: يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.