Public Actions
Government gives education grants for the 2020-2021 academic year for workers and employees' children
رئاسة مجلس الوزراء
مرسوم رقم 8066
إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2020 - 2021
[...]
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي. يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2020 - 2021.
المادة الثانية: تحدد قيمة المنحة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم كما يلي:
- ثلاثمائة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعوقين.
- سبعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.
-اربعمائة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.
المادة الثالثة: تدفع منحة التعليم المستحقة بالقيمة المحددة اعلاه، وفقا للاسس الآتية:
1 - ان يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الثالثة من عمره قبل 31/1 من السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2 - ان يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 - لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4 - لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 - يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
6 - اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليماقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق ةاذا كانت تدفع له اكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7 - لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية - العدد 33 - 2021/8/19