Public Actions
Government announces a new lockdown from January 7th to February 1st to contain the Covid-19 spread
On January 5th, the Lebanese government announced a new lockdown from January 7th until February 1st and new measures to contain the Covid-19 spread. These measures include:
1 - A reduction in the number of arriving passengers at the Beirut-Rafic Hariri International Airport (it will be reduced to 20% of that of January 2020). All passengers will have to undergo a PCR test upon arrival and a second one a week after arriving. Travellers will be obliged to quarantine in a hotel to await the result of the first test and then self-isolate until receiving the second result.
- Land border crossings will be limited to twice per week. The number of travellers allowed to cross the border is 150 travellers through the Masnaa Border Crossing and 100 travellers through the Aboudieh Border Crossing.
- The obligation for incoming travellers and passengers to download the application Ma3an
2 - The demand from private hospitals to expand their coronavirus intake capacity and increase the number of beds dedicated to Covid-19 patients.
3 - Tougher legal action will be taken against those who violate the lockdown rules and preventive measures
4 - A nightly curfew will be enforced between 6 p.m. and 5 a.m from January 7th until February 1st.
5 - The closure of most places, including nurseries, schools, university, public gardens, luna parks, and shops selling non-essential goods.
رئاسة مجلس الوزراء
الإغلاق الكامل من صباح يوم الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الإثنين الموافق فيه 1/2/2021
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) لاسيما الـمادة الثانية منه،
استناداً للـمرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 الـمتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا لغاية 31/3/2021 ضمناً،
وبناء على توصية اللجنة الوزارية الـمكلّفة متابعة موضوع التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا في اجتماعها تاريخ 4/1/2021، والذي عرض خلاله السيد وزير الصحة العامة البيانات الـمرتبطة بانتشار الوباء،
وبعد استعراض واقع انتشار الفيروس وضرورة رفع جهوزية القطاع الصحي لاسيما الخاص منه لـمواكبة ارتفاع عدد الاصابات الـمتزايدة بما فيها رفع عدد الاسرة في غرف العناية الفائقة بما لا يقل عن /100/ سرير في الـمستشفيات الخاصة، اضافة الى استكمال التجهيزات الجارية في الـمستشفيات الحكومية.
وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة ومقتضيات السلامة،
فإن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء أعطيا موافقة استـثـنائية على القرار التالي نصه:
اولاً ــ تقليص حركة الـمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتباراً من نهار الاثنين الـموافق فيه 11/1/2021 لتصبح 20% مقارنة مع اعداد الـمسافرون القادمون في شهر كانون الثاني من العام 2020، على ان يخضع القادمون اعتباراً من نهار الخميس الـموافق فيه 7/1/2021 الى فحص فوري (PCR) في الـمطار، كما ويخضعون اعتباراً من نهار الاثـنين الـموافق في 11/1/2021 الى فحص فوري (PCR) في الـمطار وفحص آخر بعد اسبوع من وصولهم ويمضي خلاله الـمسافرين القادمين فترة حجر الزامي في أحد الفنادق لـمدة اقصاها 72 ساعة لحين صدور نتائج فحص الـمطار ويتابعون الحجر بعدها في مكان اقامتهم اذا كانت نتيجة الفحص سلبية، وفي الحالة الـمعاكسة يُـتّبع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص، على ان يُستـثـنى من الحجر الدبلوماسيون وعائلاتهم والرسميون والوفود الرسمية وضباط وعناصر قوات اليونيفيل كما ويُستـثـنى ايضاً من الحجر الاشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير أو سجل طبي ويخضعون حينها فقط للفحص الفوري (PCR) في الـمطار على سبيل الاحتياط.
ــ تقليص حركة الـمسافرين عبر الـمعابر الحدودية البرية لتصبح 150 شخصاً من خلال معبر الـمصنع و100 شخصاً من خلال معبر العبودية، وذلك بمعدل مرتين اسبوعياً لكل منهما.
ــ التأكيد على القادمين الى لبنان وجوب تعبئة الإستمارة الـمخصصة للوافدين من خلال التطبيق الإلكتروني (معا ــ ضد ــ الكورونا Ma3an) الـمعدّ من قبل وزارة الصحة العامة، على أن تتولى شركات الطيران التأكد من حيازة الـمسافر على متـنها لنتيجة فحص (PCR) سلبية، وتعبئـته لهذه الإستمارة قبل السماح له بالصعود الى الطائرة القادمة الى لبنان.
ــ تُحدد دقائق تطبيق هذا الاجراء عند الاقتضاء، كما ويخضع لتقييم دوري، من قبل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات والصحة العامة والسياحة والاشغال العامة والنقل.
ثانياً: الطلب الى الوزراء الـمعنيين اتخاذ أشدّ الاجراءات التي يُتيحها القانون وحالة التعبئة العامة الـمُعلنة في سبيل إلزام الـمستشفيات الخاصة استحداث أسرّة عناية فائقة مُخصصة لـمعالجة مرضى كورونا، بما فيها الطلب من الهيئات الضامنة وقف العمل مع الـمستشفيات التي لا تقوم باستقبال حالات كورونا، وعلى أن يكون عدد اسرّة العناية الفائقة الـمطلوب تأمينها من الـمستشفيات الخاصة على النحو التالي:
*4 أسرّة للـمستشفيات الـمصنفة T3
*6 الى 8 أسرة للـمستشفيات الـمصنفة T2
*8 الى 12 سريراً للـمستشفيات الـمصنفة T1
*12 سريراً وما فوق للـمستشفيات الجامعية.
ثالثا: الطلب من الأجهزة الامنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب الـمستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة بما فيها حالات الكورونا (الـمادة 567 من قانون العقوبات) كما وتعاقب عن عدم الالتزام باجراءات وتدابير الوقاية والسلامة العامة وتسطير محاضر الـمخالفات اللازمة بحق من يخالف تلك التدابير الـمؤدية الى انتشار وبائي (الـمادة 604 من قانون العقوبات) لاسيما تنظيم محاضر الـمخالفات وفقاً للنموذج 401 الـمعتمد من قوى الأمن الداخلي.
رابعاً: يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات يومياً من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الـموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثـنين الـموافق فيه 1/2/2021.
يُستـثـنى من ذلك الجهات والـمؤسسات والأشخاص الـمحدّدين في متن هذا القرار والجدول الـمرفق به والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، على أن يلتزم هؤلاء بجميع تدابير السلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وبشكل خاص الالتزام بوضع الكمامة وتأمين التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ.
خامساً: الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة (5:00) من صباح يوم الخميس الـموافق فيه 7/1/2021 ولغاية السـاعـة (5:00) من صباح يوم الاثـنين الـموافق فيه 1/2/2021 وذلك وفقاً للاستـثـناءات والضوابط التالية:
إقفال الادارات والـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والـمصالح الـمستقلّة والجامعات والـمدارس الرسمية والخاصة والحضانات على اختلافها والحدائق العامة والارصفة البحرية (الكورنيش البحري) والـملاعب الرياضية العامة والخاصة والداخلية والخارجية منها وكازينو لبنان. ويُستـثـنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل على النحو التالي:
ــ الوزارات والادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء أو عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%.
ــ الـمؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات والـمديرية العامة لأمن الدولة والصليب الاحمر اللبناني وأفواج الاطفاء على اختلافها.
ــ وزارة الصحة العامة والـمستشفيات والـمستوصفات الحكومية ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في الـمجالات الاستشفائية والصيدلانية والـمخبرية والادوية وتصنيعها، مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات، اضافة الى العاملين في شركات استيراد الادوية والـمستلزمات الطبية.
ــ الـمديرية العامة للضمان الاجتماعي والـمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والـمراقبين الصحيين والـمدققين والـ TPA ، وذلك بما يرتبط بالـموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والـمخبرية.
ــ مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع الـمرافئ البحرية والبرية.
ــ مؤسسة كهرباء لبنان وسائر الـمؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع الـمناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.
ــ وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.
ــ الـمديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والـمياه وادارة منشآت النفط، وذلك بكل ما يرتبط بتأمين الـمحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات الـمحروقات والشركات والـمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
ــ الـمديرية العامة للـموارد الـمائية ومؤسسات الـمياه والـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والـمديرية العامة للاستـثمار، وذلك بما يرتبط بتأمين الـمياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والـمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع الـمياه.
ــ مصرف لبنان والـمصارف التجارية بما من شأنه تأمين عمل لا يتجاوز 20% من مستخدمي هذه الـمصارف في مراكزها الرئيسية وتأمين فتح فروع تلك الـمصارف في العاصمة والـمناطق بمعدل لا يتجاوز 20% من عدد تلك الفروع ولا يتجاوز 20% من مجموع العاملين لديها، وعلى ان يتم توفير الـمبالغ النقدية في الصرافات الآلية (ATMs) في مختلف الـمناطق اللبنانية، اضافة الى الـمؤسسات الـمالية وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحدّ الذي لا يتجاوز 20% من مجموع مستخدميها.
ــ القضاة والـمحامون بما يرتبط بتأمين الـمحاكمات عن بُعد من اجل البتّ بطلبات اخلاء سبيل الـموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور الـمستعجلة، ويُستـثـنى لهذه الغاية حصراً القضاة والـمحامون من قرار الـمفرد والـمزدوج.
ــ رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي وعناصر الامم الـمتحدة.
بإستـثـناء ما هو وارد في هذا القرار وفي الجدول الـمرفق ربطاً به، تعليق العمل في الشركات والـمؤسسات الخاصة والـمحلات التجارية على اختلافها والـملاعب الخارجية والداخلية والاندية الرياضية ومكاتب اصحاب الـمهن الحرة والاسواق الشعبية ودور السينما والـمتاحف والـمسارح وصالات الفيديو بوكر والالعاب الالكترونية والـميسر، كما تُـمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والـمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها.
تكليف وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع الـمرجعيات الدينية بهدف اقفال دور العبادة والغاء الـمناسبات الدينية على اختلافها وتـنوعها.
سادساً: يُطلب من الوزارات الـمعنية كلّ بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن الاجهزة الامنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه، اضافة الى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات وفقاً للجدول الـمرفق. ويُستـثـنى من هذا التقييد موظفو الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لـمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والعسكريين وموظفي القطاعين الصحي والصيدلاني والعاملين في السلك الدبلوماسي والاعلاميين والآليات الخاصة بكل من العسكريين والدفاع الـمدني والاطفاء وشرطة البلديات والصليب الاحمر الدولي واللبناني والاسعاف والجهاز الطبي ورؤساء واعضاء السلك الدبلوماسي وعناصر الأمم الـمتحدة ووسائل الاعلام والاعلاميين، كما والرافعات الـمخصصة لنقل وقطر السيارات والآليات الـمخصصة لذوي الاحتياجات الاضافية الـمزودين ببطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والوافدين والـمغادرين من والى مطار رفيق الحريري الدولي شرط حيازتهم على صورة تذكرة السفر كمستند الزامي، وعلى ان تُعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات هوية الأشخاص الـمستـثـنين اثـناء انتقالهم من والى مراكز عملهم.
سابعاً: الطلب الى وزارة الاعلام إتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية.
ثامناً: يُعاد عند الاقتضاء النظر في هذا القرار إستناداً الى تقييم دوري ومعطيات ترفعها اللجنة الوزارية الـمكلّفة متابعة موضوع التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا. كما ويعود لرئيس مجلس الوزراء بموجب قرارات تصدر عنه بناءً على اقتراح الوزير الـمختص منح بعض الاستـثـناءات الضرورية وفقاً للحاجة.
تاسعاً: يُعرض هذا القرار بشكله الـمبسوط أعلاه لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
الجريدة الرسمية - العدد 2 - 2021/1/14