Public Actions
Banque du Liban issues Circular 593 on foreign exchange transactions to import goods
The Lebanese Central Bank issued on August 26, 2021 intermediate decision 13355 under intermediate circular 593 addressed to banks and financial institutions by amending article 14 of BDL basic circular 23 (BDL basic decision number 6116). In detail, the provisions of the circular stipulate that banks can resort to the Central Bank to conduct foreign exchange transactions exclusively dedicated to the import of fuel subsidies (gasoline, diesel, and gas), and this based on the value of the respective invoice. In addition, the circular stipulates that banks must request clients who are willing to import goods to settle the required threshold in LBP banknotes as follows:
- At the applicable exchange rate specified on the electronic trading platform “Sayrafa” for the import of fuel subsidies (gasoline, diesel, and gas)
- At the LBP 1,507.5/$ exchange rate for the import of wheat, medicine, medical supplies, baby formula and medical products that are used to manufacture medicine
Subsequently, the concerned bank must then deposit said amounts at the Central Bank in the form of banknotes in order to secure the required foreign currency to conduct the import operation.
مصرف لبنان
قرار وسيط رقم 13355
تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 1996/3/7
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادة 70 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 1996/3/7 وتعديلاته المتعلق بالتسيھيلات الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبغية تأمين العملات الأجنبية لعمليات الاستيراد في ظل الظروف الاستثنائية الراھنة،
وعطفا على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/8/11،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/8/23،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى: يلغى نص البند (1) من المقطع "أولا" من " المادة الرابعة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 1996/3/7 ويستبدل بالنص التالي:
"1- بقيمة الفواتير المخصصة، حصرا، لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز)
المادة الثانية: يلغى نص المقطع "سادسا مكرر" من " المادة الرابعة عشرة" من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 1996/3/7 ويستبدل بالنص التالي:
"يقوم العميل بتسديد النسبة المطلوب تغطيتھا وفقا لأحكام ھذه المادة ألى المصرف المعني نقدا بالليرة اللبنانية على أساس :
-أ سعر الصرف المحدد على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "Sayrafa "في ما خص المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز).
ب - سعر الصرف المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف ( 1507,5 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد) في ما خص المواد الاخرى القمح والادوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع لغاية عمر السنة والمواد الطبية التي تدخل في صناعة اادوية .
يقتضي على المصرف المعني إيداع ھذه المبالغ، اوراقا نقدية (banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة: ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية - العدد 35 - 2021/9/2