Public Actions

Amendment to Clause (1) of Paragraph V of Article 11 of Law No. 64 of 20/10/2017 (Addressing Illegal Occupancy of Maritime Public Property)

Date: 
Wednesday, April 17, 2019

قانون
تعديل البند ) 1 ( من الفقرة خامساً من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20 / 10 / 2017
)معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية(
مادة وحيدة:
يع د ل البند ) 1 ( من الفقرة خامس ا من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20 / 10 / 2017 على النحو التالي:
1
- تمدد المهلة المحددة في البند ) « 1( من الفقرة خامسا من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ
20 / 10 / 2017 ، لفترة مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ثانياً:
خلافا لأي نص آخر، تتوجب على المخالف الذي لم يطلب معالجة وضعه خلال الفترة الممددة غ ا رمة قدرها ثلاثة
أضعاف الغ ا رمة المحتسبة فيما لو تقدم بطلب المعالجة، وتط بق بحقه تدابير الإخلاء ووضع اليد المنصوص عليها
في الفقرة سابعا من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20 / 10 / 2017 .
ثالثاً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
لما كان القانون رقم 64 تاريخ 20 / 10 / 2017 وفي الفقرة )خامسا ( من المادة الحادية عشرة منه )معالجة
الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية( قد نصت على الآتي:
على المخالف أن يتقدم من الإدارة في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بطلب «
معالجة وضعه والسماح له بالإشغال المؤقت.
بعد انقضاء المهلة، وإذا لم يتقدّم المخالف بطلب معالجة وضعه وفق أحكام هذه المادة، تُطبّق بحقه تدابير
.» الإخلاء ووضع اليدّ المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة
وحيث أنه تبين أن عددا كبي ا ر من شاغلي الأملاك العمومية بصورة غير قانونية لم يتقدموا بطلب تسوية
أوضاعهم خلال مهلة الثلاثة أشهر التي نص عليها القانون،
وحيث أن معالجة التعديات القائمة على الأملاك البحرية تستدعي النظر بكافة أوضاع شاغلي هذه الأملاك
بصورة غير قانونية،
لذلك
ت م إعداد اقت ا رح القانون المعجل المكرر ال ا رمي إلى إعطاء مهلة إضافية محددة بستة أشهر لشاغلي الأملاك
العمومية بصورة غير قانونية للتقدم بطلب إلى الإدارة لمعالجة وضعهم والسماح لهم بالإشغال المؤقت.
وفي حال لم يتم التقدم بطلب لمعالجة وضع المخالف، يصار إلى فرض غ ا رمة إضافية قيمتها ثلاثة
أضعاف الغ ا رمة الغ ا رمة المحتسبة فيما لو تقدم بطلب المعالجة، وتط بق بحقه تدابير الإخلاء ووضع اليد المنصوص
عليها في الفقرة سابعا من المادة 11 من القانون رقم 64 تاريخ 20 / 10 / 2017 .
ا رجين المجلس النيابي الكريم مناقشته وإق ا رره.

Acting Bodies: 
Lebanese Parliament
Type: 
Laws
Categories: 
Environment
Impact: 
National
Status: 
Approved/ Ratified