Public Actions

Amendment of Article 3 of Law No. 250 Date of July 14, 1993 ( the establishment of the Constitutional Council)

Date: 
Wednesday, April 17, 2019

قانون
تعديل المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993
)إنشاء المجلس الدستوري( وتعديلاته
مادة وحيدة:
أ تعدل الفقرة )ه( من البند - 2 من المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 )إنشاء المجلس
الدستوري( وتعديلاته لتصبح كالآتي:
بصورة استثنائية، تقدم تصاريح الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوم ا من «
تاريخ العمل بهذا القانون.
تبقى سارية المفعول تصاريح الترشيح المقدمة سابقا والتي لا ت ا زل مستوفية شروط الترشيح إلى المجلس
.» الدستوري
والباقي من دون تعديل.
ب يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. -
الأسباب الموجبة
انتهت مدة ولاية المجلس الدستوري الحالي بجميع أعضائه في 5 حزي ا رن 2015 أي بعد سنوات ست
من حلفهم جميعا اليمين أمام رئيس الجمهورية في 5 حزي ا رن 2009 ، وهي مدة غير قابلة للتجديد أو الاختصار.
انتهت أيضا مهلة الترشيح لعضوية المجلس الدستوري والمحددة في الفقرة )د( من المادة 3 من القانون
رقم 250 / 93 وتعديلاته، والتي تبدأ قبل تسعين يوما من تاريخ انتهاء الولاية وتنتهي بعد ثلاثين يوما على بدئها
)أي بدء المهلة(.
تقدم 26 مرشحا بتصاريح ترشيحهم إلى عضوية المجلس الدستوري، الا أنه تب ين أن هذا العدد يفتقر
إلى من تتوافر فيه شروط العضوية لدى طوائف معينة )كطائفة الروم الملكيين الكاثوليك( أو أنه يقتصر على
مرشحين اثنين من طوائف أخرى تتمثل عرفا بعضوين اثنين في المجلس الدستوري، ما يجعل من اختيار
الأعضاء بالانتخاب في مجلس النواب والتعيين في مجلس الوز ا رء غير مكتمل وغير مج د .
بتاريخ 18 / 10 / 2018 صدر القانون رقم 94 المتضمن تعديل الفقرة )ه( من البند 2 من المادة 3 من
القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 )إنشاء المجلس الدستوري( وتعديلاته لجهة تمديد مهلة تقديم تصاريح
الترشيح إلى عضوية المجلس الدستوري لمدة شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون.
تقدم 25 مرشحا بتصاريح ترشيحهم إلى عضوية المجلس الدستوري، إلا أنه تب ين أن هذا العدد يقتصر
هو الآخر على مرشح واحد لدى طائفة معينة )الروم الأرثوذكس( تتمثل عرفا بعضوين اثنين في المجلس
الدستوري، مما يجعل من اختيار الأعضاء بالانتخاب في مجلس النواب والتعيين في مجلس الوز ا رء غير مكتمل
وغير مج د.
فلو كان عقد الترشيح مكتملا ، لبادر مجلس النواب إلى انتخاب نصف أعضاء المجلس الدستوري
بالأكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يتألف منهم قانونا في الدورة الأولى، وبالأكثرية النسبية من أصوات
المقترعين في الدورة الثانية، وإذا تساوت الأصوات يعتبر الأكبر سن ا منتخبا ، ثم يع ين مجلس الوز ا رء النصف
الآخر بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة، تأمينا للتوزيع الطائفي العرفي لأعضاء المجلس الدستوري.
أما وأنه لم يتأمن تمثيل بعض الطوائف، أو توافر مروحة الاختيار لدى البعض الآخر، فقد وجب تعديل
قانون إنشاء المجلس الدستوري لإعادة فتح باب الترشيح من جديد لمدة خمسة عشر يوما من دون تعديل في
شروط العضوية، ما يم كن سلطتي التعيين من تأليف مجلس دستوري جديد ومكتمل بأعضائه العشرة يح ل محل
المجلس الحالي المنتهية ولايته منذ أكثر من ثلاث سنوات والمستمر وفقا للمادة 4 من القانون رقم 243 / 2000
)النظام الداخلي للمجلس الدستوري( حتى تعيين البدلاء وحلفهم اليمين أمام رئيس الجمهورية.
لذلك،
جرى إعداد اقت ا رح القانون المعجل المكرر المرفق وهي إذ تحيله إلى المجلس النيابي الكريم آملين
مناقشته إوق ا رره.

Acting Bodies: 
Lebanese Parliament
Type: 
Laws
Categories: 
State Institutions Appointments
Impact: 
National
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable